سائر بصمه جي

298

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

بالغيب في اليقين [ المناوي ] . * الزواج : الزواج لفظ عربي موضوع لاقتران أحد الشيئين بالآخر وازدواجهما بعد أن كان كل منهما منفردا عن الآخر ومنه قوله تعالى : وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ( 7 ) [ التكوير : 7 ] . أي : يقرن كل واحد بمن كانوا يعملون كعمله . فيقرن الصالح مع الصالح ، والفاجر مع الفاجر ، أو قرنت الأرواح بأبدانها عند البعث للأجساد أي ردّت إليها ، وقيل قرنت النفوس بأعمالها فصارت لاختصاصها بها كالتزويج . وقوله تعالى : وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ( 20 ) [ الطور : 20 ] أي قرناهم بهن ، وقوله تعالى * احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ [ الصافات : 22 ] أي وقرناء هم الذين كانوا يجلسون معهم ويشاهدون ظلمهم ولا ينكرونه . أو وقرناءهم من الشياطين . ثم شاع استعماله في اقتران الرجل بالمرأة على وجه مخصوص لتكوين أسرة حتى أصبح عند إطلاقه لا يفهم منه إلا ذلك المعني بعد أن كان يستعمل في كل اقتران سواء كان بين الرجل والمرأة أو بين غيرهما . - في اصطلاح الفقهاء : هو عقد وضعه الشارع ليفيد بطريق الأصالة اختصاص الرجل بالتمتع بامرأة لم يمنع مانع شرعي من العقد عليها وحل استمتاع المرأة به . إنّ الزواج يحل استمتاع كل من الزوجين بالآخر متى تم العقد ، وأن الزوج يختص بالتمتع بزوجته فلا يحل لأحد أن يتميع بها ما دام العقد قائما ولو حكما ، أما الزوجة فيحل لها التمتع بزوجها دون أن تختص بذلك التمتع حيث يباح له شرعا أن يضم إليها ثانية وثالثة ورابعة . * زواج المتعة : لا خلاف بين الفقهاء في أن هذا اللون من الزواج قد رخص فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في بعض أسفاره ، وبعبارة أدق في بعض غزواته لأمر طارئ يدعو إليه . ففي الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وليس معنا نساء فقلنا : ألا نختصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد اله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ [ المائدة : 87 ] الآية . وروى الترمذي عن سهل بن سعد قال : ( إنما رخص النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها بعد ذلك ] . وروى أحمد ومسلم عن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فتح مكة قال : فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في متعة النساء . ثم قال فلم أخرج حتى حرمها رسول اللّه . وعن علي رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ( نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الإنسية زمن خيبر ) متفق عليه . * الزواج المقترن بالشرط : ما صدرت فيه الصيغة مطلقة عن التعليق على الشرط أو الإضافة إلى المستقبل أو التقييد بوقت لكنها مقترنة بشرط . كأن يقول ولي المرأة للرجل : زوجتك ابنتي على ألا تنقلها من هذا البلد أو ألا تتزوج عليها أو تطلق امرأتك الأخرى فيقول : قبلت زواجها .